السيد محمد حسن الترحيني العاملي
47
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ويضعف بأنها لبيان ما هو معين في نفس الأمر مشكل ظاهرا ، وليس هنا كذلك فإن الإبهام حاصل عند الموصي ( 1 ) ، وعندنا ، وفي نفس الأمر ( 2 ) فيتخير الوارث ، وسيأتي في هذا الاشكال بحث . [ في أنّ الجمع يحمل على الثلاثة ] ( والجمع ( 3 ) يحمل على الثلاثة ) جمع ( قلة كان كاعبد ، أو كثرة كالعبيد ) لتطابق اللغة ، والعرف العام على اشتراط مطلق الجمع في اطلاقه على الثلاثة فصاعدا . والفرق بحمل جمع الكثرة على ما فوق العشرة اصطلاح خاص لا يستعمله أهل المحاورات العرفية ، والاستعمالات العامية فلا يحمل اطلاقهم عليه ( 4 ) . ولا فرق في ذلك ( 5 ) بين تعيين الموصي قدرا من المال يصلح لعتق العبيد بما يوافق جمع الكثرة لو اقتصر على الخسيس من ذلك الجنس ، وعدمه ( 6 ) فيتخير بين شراء النفيس المطابق لأقل الجمع فصاعدا ، وشراء الخسيس الزائد ( 7 ) المطابق لجمع الكثرة حيث يعتبر بها . [ في ما لو أوصى بمنافع العبد دائما ، أو بثمرة البستان ] ( ولو أوصى بمنافع العبد دائما ( 8 ) ، أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على )